المحامي طالب الوحيلي

الشمس اجمل في بلادي من سواها.. والظلام ..حتى الظلام ..هناك اجمل ..فهو يحتضن العراق


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة

كتبهاطالب الوحيلي ، في 21 آذار 2009 الساعة: 10:29 ص

 

 

 

طالب الوحيلي
ضمن سلسلة التشريعات التي يتصدى لها البرلمان العراقي ،هي القوانين والأوامر التي صدرت بعد سقوط النظام المباد، والتي كانت قد اتسمت بعدم الدقة التي نتجت عن الاعتماد

 

 

على أشخاص غير أكفاء او إنهم غير ملمين بكافة بجميع القوانين والتشريعات العراقية، كما افتقرت الى صفة الدوام التشريعي الذي يميز القوانين الحقيقية ،وكانت استجابة لمعالجات أمنية استدعتها تلك الظروف ،وبعد انبثاق السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي ،كان لابد من إلغاء تلك الأوامر او استبدالها بقوانين جديدة ،من ذلك الأمر 25 لسنة  2003 الذي صدر تحت عنوان (مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها ) وهو تدبير مؤقت يتناسب مع الأيام الأولى لسقوط النظام السابق ولا يتعداه الى المراحل اللاحقة بعد تشكيل الحكومة العراقية واستقلال السلطات الثلاث ،حيث رفعت يد وزارة العدل من تنظيم القضاء بعد تشكيل السلطة القضائية ،ولكون موضوع مصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة او المتحصلة عنها معالج أصلا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته ،فضلا عن القوانين الاخرى الصادرة بهذا الشأن والتي لم يلغيها او يعدلها الامر 25 لسنة 2003 ، فمن الضروري إلغاء هذا الأمر بتشريع يصدر ،تناسبا مع الواقع التشريعي الجديد في العراق .
الأمر المذكور يمنح سلطة الائتلاف في القسم  2 منه صلاحيات واسعة لا تنسجم مع التطورات السياسية والأمنية الحالية لاسيما بعد إبرام اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق، وقد تضمن الاتي :
1. تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة ويعهد بها كما هو موضح في القسم 6 أدناه.
2. يجوز لقوات الائتلاف أو للشرطة العراقية حجز الأملاك الجنائية كما هو موضح في القسم 3 أدناه.
3. تتطلب إجراءات المناقشة القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة كما هي موضحة بهذا الأمر وكذلك قوانين المصادرة الأخرى إدانة المتهم قبل مصادرة أملاكه.
4. لا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية بموجب هذه الإجراءات السابقة صدور حكم جنائي بإدانة مالك الأملاك المصادرة.
5. تكون إجراءات المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة والواردة في هذا الأمر إجراءات مستقلة لا يتم الربط بينها وبين التحقيقات الجنائية أو إقامة الدعاوى الجنائية ويجوز القيام بها بغض النظر عن أي قرار يصدر لحسم الاتهامات الجنائية.
وخلاصة ذلك هي تجاوز ملحوظ على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية لاسيما ان سلطة الائتلاف منحلة بموجب القرارات الدولية والدستور العراقي ..لذا وضع على جدول أعمال مجلس النواب مشروع قانون ينص على إلغاء هذا الأمر جملة وتفصيلا، فمن الناحية الموضوعية نجد ان قانون العقوبات العراقي قد عالج امر المصادرة وأحكامه بمادته   (101)  التي نصت على ما يأتي :
(فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الأحوال ان تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة..
ومبدأ مصادرة سلاح الجريمة ،هو من المبادئ المتعارف عليها في الفقه الجنائي، فضلا عن ان هناك جرائم محلها المال العام او الخاص، كجرائم حيازة المال المسروق على وفق أحكام المادتين 460 و461 ، وهما تقتضيان تدخل مالك المال الفعلي للمطالبة بحقوقه قبل المتهم او الجهة الحائزة، إضافة الى أصحاب المال ممن هو حسن النية ..
كما تناولت أمر المصادرة  (مادة 84 ) المتعلقة بجرائم النشر التي تنص على الآتي :
اذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ،ان يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض، او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا ،وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى ان تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه


أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ