
المحامي طالب الوحيلي
الشمس اجمل في بلادي من سواها.. والظلام ..حتى الظلام ..هناك اجمل ..فهو يحتضن العراق
| ► | تشرين الثاني 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

تشرين الأول 19th, 2007 كتبها طالب الوحيلي نشر في , ادب وفنــــــــــــــون, البـوم الصـــــــــــــور, البوم المنتخب العراقي في امم اسيا, الصفحة الرئيســـــية, القــوانين العــــــــراقية, ثقـــافة قانــــــــونية, كاركاتيـــــــــــــــــــــــــــر, متابعـات سـياســـية, محاكمـــات صـــدام, مقـــالات ســــــابقة,
تشرين الثاني 2nd, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية,
المحامي طالب الوحيلي
تحتل أزمة السكن مكان الصدارة في سلم المشاكل التي ورثها العراق الجديد من العهود السابقة . وقد تحمل المواطن أعباءها بقدر كبير من المعاناة ،محاولا السعي لإيجاد الحلول الذاتية لها بالرغم من أنها ليست جذرية بسبب عدم ايلاء الأهمية القصوى لمعالجتها من قبل الأنظمة التي توالت على حكم البلاد ،مع إنها حاولت معالجة بعض جوانبها تشريعيا بإصدار بعض القرارات التي تنظم الملكية العقارية او إيجارها ،حيث أتى بعضها بجوانب سلبية .
لقد اتصفت سياسة النظام السابق بإشاعة الضرر في العراق بدل توفير ما ينعكس على مصلحة الأغلبية ،وقد استغل سياقات السلطة التشريعية لتكريس التفرقة بين أبناء الشعب ،فأطلق الأراضي للبعض تحت عنوان الامتيازات وبمساحات مختلفة تصل بعضها الى اكثر من 600 متر فيما بقي السواد الأعظم يداري حاجته للسكن تحت ضغط الحاجة والعوز ،ولعل ازمة السكن هي مصدر للكثير من المشاكل والخلافات الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بتكوين الأسرة لذا ينبغي معالجة مشكلة السكن كاستحقاق مهم على التجربة السياسية في العراق الجديد ،وينبغي إفساح المجال للمواطن في الاسهام بذلك عن طريق تشجيع الاستثمار ،والتوسع العقاري عبر تسهيل ودعم الاعمار ،لكن الأهم من ذلك ان يتاح للمواطن التمتع الكامل بم
تشرين الثاني 1st, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية,
المحامي طالب الوحيلي
الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي حسب احكام الدستور تتكون من اربعة سنوات تقويمية تبدا من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى وتنتهي باخر جلسة من السنة الرابعة ، وقد انعقدت اول جلسة للبرلمان في 16/3/2004 مما يعني انه سوف يمتد امد الدورة الى 16/3/2010 ،وبذلك فان جدول اعماله يبقى مستمرا الى اخر يوم من هذه الدورة ..
مطالعة سريعة الى موقع مجلس النواب العراقي والى مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة في حيزي القراءة الاولى والقراءة الثانية يدلان على الزخم الهائل المتراكم من القوانين التي تنتظر التشريع وهي بالطبع استحقاقات وطنية يرتبط بعضها بهيكلية الدستور الذي اوجب اصدار اكثر من خمسين قانونا لتنظيم احكامه ، كون المبادئ الدستورية هي قواعد نظرية ومجاملاتية ما لم تنظم بقوانين نافذة ، كما ان بعضها يتعلق بحياة المواطن والمجتمع بصورة عامة ، سواء كانت ذات جنبة اقتصادية او اجتماعية او امنية او حضارية ، فضلا عما ورثة العراق من قوانين وقرارات لا تنسجم مع التغيير السياسي للبلاد ،
أيار 10th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
استمرارا لنشاطه الإبداعي ورفده للمكتبة القانونية صدر للقاضي سالم روضان الموسوي كتابا عنوانه دراسات في القانون تناول فيه جوانب حيوية من القضايا التي تهم المجتمع والواقع العراقي المتخم بالإحداث والتراكمات الاجتماعية والسياسية التي تقتضي الكثير من البحث والدراسة والتمحيص ،وقد ضم الكتاب عدد من البحوث منها ، مبدأ استقلال القضاء في التشريعات العراقية ،وهو دراسة مقدمة الى المؤتمر السنوي الثاني لدعم استقلال القضاء المنعقد في بغداد 24/4/2008 ، و أحكام اليتيم في التشريعات العراقية والشريعة الإسلامية … دراسة مقارنة ،وهي عبارة عن بحث قدمه الكاتب إلى مؤتمر الأيتام الثاني الذي عقد في مملكة البحرين المنعقد في شهر نيسان عام 2008 ،و قراءة في نص المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم (1) لسنة (2003) وهي دراسة مقدمة في ندوة العدالة الجنائية المنعقد في منتجع دوكان عام 2004 بالتعاون بين جامعة السليمانية وجامعة ديبول الامريكية ، و الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني ،وهي دراسة مقدمة في المؤتمر الأول لمنظمات المجتمع المدني المنعقد في بغداد اواخر عام 2004 الذ نظمته وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، و التوازن في عقد الإيجار ، دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها بيت الحكمة في عام 2006 حول قانون الايجار
، مقاربة بين نص المادة (41) من الدستور وقانون الأحوال الشخصية النافذ ، دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها مجلس النواب حول المادة 41 من الدستور في عام 2006 ،و الإطار القانوني لعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال ، حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات العراقية النافذة ،وهي دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها مجلس النواب حول الأسرة والطفولة عام 2007 .
وقد جاء في مقدمة الكتاب الى إيجاز تناول فيه حقيقة (اقترن وجود القانون بوجود المشكلة او الحاجة ، فهو وليده وابنها الشرعي ، ولم يكن ترفا يزاوله المجتمع بل وسيلة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الأفراد او المؤسسات أو بينهما ،لذلك تكمن أهميته في حاجة المجتمع إليه ، إلا أن بقائه في رفوف وخزائن النخبة والمختصين لا يحقق كل الغاية التي يرجوها المجتمع ، فأصبح لزاما على المهتم به أن يقربه إلى الأفراد وان يتفحص أحكامه بين الحين والآخر للسير به نحو التوافق مع خط المجتمع المتنامي والمتطور باتجاه الكمال والمثال المنشود ، وتحقيق هذا المطلب يتم أحيانا من خلال المؤت
أيار 1st, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
المحامي طالب الوحيلي
من المعضلات التي شغلت بال الكثير من المشرعين وفقهاء القانون وفي معظم دول العالم هي مشكلة الايجار والعقود والنظم المسيرة له، وذلك بسبب الاختلاف والتباين المستمر بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، الذي تحكمه واقعية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المطورة، مما اوجب على المشرعين والمتصدين الى الاجتهاد افراد حيز كبير من الابواب لغرض معالجة تلك العلاقات المتجددة والتي يفترض ان تقترن بالتطور الحضاري للمدن ومستويات توسيعها لكي تستوعب النمو السكاني وما يرافقه من استحقاقات كثيرة لا يمكن التغافل عنها من قبل السلطات المتصدية في المجتمعات تلك.
وقد خصص القانون المدني العراقي رقم 40 الصادر عام 1951 فصلا كاملا لعقد الإيجار وأركانه وأحكامه معتمدا على الاحكام الشرعية والفقهية على وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وما يحكم هذا العقد من احكام مستقاة من صلب الشريعة الاسلامية.
وبعد استيلاء النظام السابق على مقاليد الحكم في العراق، ولكونه كان يتجافى مع كل ما هو قانوني او شرعي، فقد طالت يده السوداء هذا القانون مسخا وتخريبا وامعانا في تخريب كل ما يمت لشريعة ولبناء الانسان العراقي المتحضر، ولكون هذا النظام محاصرا بكثير من المشاكل والازمات التي يفترض ان يجد لها حلولا جذرية تنسجم مع ما يتمتع به العراق من ثروات خيالية وتمثل أدنى حقوق الشعب المظلوم واهمها مشكلة هي السكن، اذ ان من حق كل مواطن ان يمتلك مسكنا لائقا يشعر فيه بالامان والكرامة، والمشكلة الثانية هي تأمين العيش الرغيد وتمكينه من التطلع لامتهان اعمال حرة تتناسب مع طموحه كفرد حر..
لذا فإن ذلك النظام قد لجأ الى اصدار تشريع الغى بموجبه عمليا معظم فقرات الفصل الخاص بالايجار في القانون المدني اذ اصدر قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 والذي كرس اساسا لخلق مشاكل مستحكمة ليس لها آخر، واهم صفة فيه هي الغاء العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر واحلال العلاقة القانونية محلها، اي ان الذي يحكم عقد الايجار هو سلطة قانون الايجار بغض النظر عن ارادة المتعاقدين وما يتضمنها من ايجاب وقبول ومدة، فالمعروف عن الايجار هو (تملك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجرين من الانتفاع بالمأجور، كما نصت على ذلك المادة 722 من القانون المدني.
اما ما حصل في ظل القانون 87 لسنة 1979 فإن المستأجر بمجرد ابرامه العقد مع المؤجر فإن ذلك يكفي بأن يجعله مستوليا على ذلك العقار،كما هو مفهوم من المادة 3 منه التي نصت على (يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الاجرة، طبقا لاحكام هذا القانون). وبذلك فليس للمؤجر حق تعديل هذا العقد او تحديد مدة تخلية العقار او تعديل بدل الايجار الذي يجب ان ينسجم مع تغير الظروف الاقتصادية للبلد حسب احكام العقد وتوفر شرط الارادة بين الطرفين أي تحقق الرضا كونه من العقود الرضائية ، بل اعطى حق المستأجر بأن يكون القول له اي يكون مصدقا على قوله في حالة إدعاء المؤجر بزيادة بدل الايجار بالرغم من عدم وجود عقد مكتوب بينهما وكثيرا ما يلجأ المستأجر الى إيداع بدل الإيجار لدى الكاتب العدل على وفق بدل لا يتناسب مطلقا مع النسب المنصوص عليها في صلب القانون نفسه..
وبسبب اتساع الهوة بين مصالح المؤجر والمستاجر ولا سيما اذا كان العقار مستغلا لغرض الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية بصورة عامة ،حيث ادت الظروف الاقتصادية الى حدوث تباين بين واردات المستاجر وانخفاض قيمة بدل الايجار ،ومتاجرة بعض المستاجرين في المراكز التجارية المهمة بالعقار عن طريق السرقفلية وامكانية التحايل على القانون بموجبها ،ودون أي ارادة حقيقية للمؤجر ،عندها اضطر المشرع (بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار للعقارات التجارية او الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلا عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي ) الى تعديل قانون ايجار العقار بالقانون رقم 25 لسنة 1996 حيث نص
آذار 26th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
اقر مجلس النواب العراقي (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا اجزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد) والذي يهدف بمادته
-1- اولاً - الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية للفترة من 1968/7/17 ولغاية 19 / 3 /2003 .
ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (اولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته . المادة- 2- يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار. المادة -3- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات التالية إضافة الى مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون: اولا - أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوفر فيهم شروط التعيين. ثانيا - شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه. ثالثا - أفضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في اكمال دراستهم مع مراعاة توفر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر. رابعا - أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين. خامسا - صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص. فضلا عن عدد من الأحكام التي تنظم آلية الحكم بالتعويض وما الى ذلك من أحكام تصل حد ملاحقة الضالعين بتنفيذ تلك الجرائم قضائيا ، لكن الامر لا يتعلق بالجانب السياسي حصريا اذ لا تتعدى حالاته الى اعداد قليلة، ولكن لا بد من النظر الى هذا الموضوع من جانب اخر، حيث لم تتوقف جرائم النظام البائد طيلة حكمه الاستبدادي على الإعدام الكيفي والتصفيات الجسدية الاخرى، والتغييب الأبدي، والسجن والاعتقال والحجز والمطاردات والمداهمات للبيوت الامنة، بل تعدى ذلك الى استخدام وسائل اهانة وإيذاء اشد قسوة من القتل او السجن وما يجري فيه، ولعل اقسى هذه الوسائل عقوبات بتر الأعضاء الجسدية كبتر الأيدي واتخاذه عقوبة لجرائم السرقة بدل السجن او الإعدام، وعقوبة بتر صيوان الاذن، وعقوبة وشم الجباه، ناهيك عن العديد من أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي التي ادت الى أيلولة الكثير من الرجال والنساء الى الجنون .
وأشدها على الإطلاق جرائم قطع الألسن أمام حشود من الناس وفي مناطق سكن المجني عليهم وفي الهواء الطلق بتهم الحديث عن الطاغية او عائلته او حزب البعث او التذمر من ظرف ما ..
عند عطف النظر على ما يمكن ان يقع تحت عنوان العقوبة بدلا للعقوبات التي اقرها قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، نجد ان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاسس هذا القاون الذي نص على انواع العقوبات في مادته 85 (العقوبات الأصلية هي:
1 - الاعدام.2 - السجن المؤبد.3 - السجن المؤقت.4 - الحبس الشديد.5 - الحبس البسيط.6 - الغرامة.
آذار 24th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية,
نقلا عن جريدة الصباح العراقية
اوائل المبدعات في نون النسوة العراقيات
نزيهة الدليمي: الطبيبة التي أصبحت وزيرة. هي احدى رائدات الحركة النسوية العراقية واول رئيسة لرابطة المرأة العراقية واول وزيرة عراقية في تاريخ العراق الحديث بل اول وزيرة في العالم العربي ومناضلة سياسية واكبت النضال الوطني التحرري والديمقراطي طيلة اكثر من نصف قرن.
ولدت الدكتورة نزيهة الدليمي في العام 1923في بغداد، وهي الأبنة البكر لعائلة مكونة من اربعة أخوة واختين نشأت في اسرة ذات دخـل متوسط حيث عمـل والدهـا مستخدمـاً فـي اسالة مـاء بغداد وقـد سعى والدهـا الى تنمية الاهتمامات الثقافيـة لـدى بناته وأولاده عن طريق قراءاتـه للكتب التاريخية والاجتماعية أذ كان يقرأ لهم الصحف اليومية في لقاءاتهم المسائية، فأصبحوا متعلقين بجريدة (حبزبوز) للصحفي البارع نوري ثابت ونقدها للاوضاع بأسلوب الساخر. فنّمت لديهم القدرة على المناقشة والتساؤل وأزاداد حبهم للوطن والشعب.
التحقت بالمدرسة الابتدائية خلال الحرب العالمية الثانية درست الأبتدائية والمتوسطة في مدرسة (تطبيقات دار المعلمات) كانت المدرسة نموذجية واكملت الدراسة الثانوية في الثانوية المركزية للبنات، لقد كانت تتأثر بما تدرسه من علوم وتحاول ربطها بما تشهده من الاوضاع ومن المعاناة المريرة التي يعيشها الشعب العراقي خاصة بعد دخولها الكلية الطبية العام 1941-1942 وتاثرت بأراء صديقاتها وأصدقائها من الطلاب ذوي الآراء المتنورة والافكار الديمقراطية حيث توسعت مداركها عن طريق النقاش معهم. تم ترشيحها للحزب الشيوعي العراقي العام 1947 ونالت العضوية العام 1948، سنة وثبة الشعب العراقي ضد معاهدة بورتسموث التي اشتركت فيها بنشاط وفي تلك السنة تخرجت من كلية الطب وأصبحت طبيبة، بعد تخرجها تعينت في بغداد أولا في المستشفى الملكي لقضاء فترة الاقامة ثم نقلت الى مستشفى الكرخ وفي هذه الفترة تعرضت الى الملاحقة من قبل التحقيقات الجنائية واستدعيت ثم بعدها نقلت الى السليمانية.. تميزعملها كطبيبة بصلات وعلاقات واسعة يومياً وتعرفت على معاناة الناس أكثر وكانت تقوم بعملها الوظيفي والتوعية بمختلف الاساليب .
نقلت بعد ذلك الى كربلاء وكانت تجربة جديدة تختلف عن بغداد حيث محيط كربلاء ومجتمعها المقيد والمحافظ جداً تجاه المرأة حيث أضطرت الى ارتداء العباءة والى مراعاة امور عديدة عندما كانت تذهب الى عيادة مريض في البيت .
في العام 1950 كان هناك مشروع لمكافحة مرض البجل حيث وافقت على الفور للعمل ضمن هذا المشروع، كان غرض المشروع هو التقصي عن مرض البجل
وبعد انتهاء مهمة التقصي الميداني عادت الى بغداد العام 1951 للعمل في المستوصف التابع للمشروع لمتابعة المرضى المصابين بالبجل وكان الكراس الذي اعدتة تحت اسم (المرأة العراقية).
حضرت الدكتورة نزيهة المؤتمر النسائي العالمي في كوبنهاكن العام 1953 ولاول مرة وفي هذا المؤتمر اصبحت الرابطة عضو في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي كان مقره انذاك في برلين .
ساهمت الدكتورة نزيهة بحماس ونشاط ومن خلال الرابطة في اعمال ونشاطات جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست قبيل ثورة 14 تموز الخالدة وانبثاقها ونجاحها ومن ثم عملت بجد من اجل حماية مكتسباتها سواء في لجان صيانة الجمهورية اوالمقاومة الشعبية وتقديراً لدورها الفعال في حركة السلم والحركة الوطنية والحركة النسائية تبوأت اعلى منصب في الحكم الجمهوري واصبحت اول وزيرة عراقية في تاريخ العراق عينت العام 1958 وهي الوزيرة التي اثبتت المساواة بين الانثى والذكر قانوناً عبر تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في فترة استيزارها الذي مازال مثار تحدي للقانونيين في اصدار قانون مدني يستجيب لمتطلبات العصر كهذا القانون.
اخر نشاطات الدكتورة نزيهة قبل ان يقعدها المرض قيادتها لسمينار حول اوضاع المرأة العراقية الذي أنعقد في كولن / المانيا العام 1999 الذي صدر عنه كراس باسم (نحو العام 2000 المرأة العراقية الواقع والتحديات) وكذلك نشاطها في التحضير لعقد المؤتمر الخامس للرابطة الذي كان مزمع عقده في اواسط 2002 توفيت في العاصمة الألمانية برلين، صباح الثلاثاء المصادف 9 تشرين الثاني من العام 2007، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة استمرت نحو سبعة أعوام مع الشلل والمرض.
- اوائل المحاميات واوائل السفور أمينة الرحال : السفور الاولى في العراق
تعد المحامية أمينة الرحال أول إمرأة تمارس مهنة المحاماة في العراق حيث انها تخرجت في كلية الحقوق (كلية القانون) سنة 1943 وعملت في مكتب المحامي عبدالرحمن خضر الذي تولى التدريس في هذه الكلية وتولى كتابة عدد من كتب القانون وقد عمل معها في هذا المكتب المحامي ابراهيم الحمداني الذي ما زال حياً يرزق ويمارس هذه المهنة وكانت المحامية أمينة الرحال من السافرات الأوائل ويقال انها كانت أول إمرأة في العراق تتولى قيادة سيارة. لم تمارس مهنة المحاماة سوى سنتين أو أكثر منها بقليل حيث أنهت علاقتها بهذه الحرفة بعد زواجها وسفرها.
أشار الدكتور علي الوردي الى أن السفور في العراق بدأت به امرأة من الطبقة العالية في ثلاثينيات القرن الماضي، وصارت النساء تقلدها شيئاً فشيئاً، وقيل انها السيدة ماجدة الحيدري زوجة الأستاذ رؤوف الجادرجي، ولكن حنا بطاطو في كتابه العراق ج2، ذكر أمينة الرحال بأنها أول أمرة عراقية تخلت عن الحجاب، وهي من أسرة متنورة، كان والدها ضابطاً في الجيش العثماني من أصل عربي، ينحدر من منطقة الرحالية في لواء الدليم، وأمها تركمانية من عائلة النفطجي في كركوك، وهي شقيقة كل من حسين الرحال ( من منظمي أولى الحلقات الماركسية في العراق)، وخالد الرحال (النحات العراقي المعروف)، وزوجة الأستاذ عوني بكر صدقي.
تعد أمينة الرحال من رائدات العمل التطوعي في العراق، حيث سافرت وهي طالبة بدار المعلمات، رئيسة لوفد المرأة العراقية مع جميله الجبوري، معلمة بمدرسة البنات الرسمية، الى المؤتمر النسائي الشرقي المنعقد في دمشق في تموز من عام 1930، والتحقت بهن في سوريا السيدة صبيحة ياسين الهاشمي، والأخيرة كانت طالبة في بيروت.
وقد تصدت أمينة الرحال للعمل السياسي مبكراً، وشاركت بنشاطات الحركة الوطنية في صفوف الحزب الشيوعي العراق، وكانت أول امرأة عراقية تتسنم مركزاً حزبيا عالياً، إذ تم انتخابها عضوة في اللجنة المركزية في أعوام 1941- 1943.
- اوائل القاضيات في المحاكم صبيحة الشيخ داود: الحقوقية الاولى
المحامية صبيحة بنت الشيخ احمد ابن الشيخ داود الجرجيس . ولدت في بغداد سنة 1912 م وبها نشأت وتعلمت القرآن الكريم في صغرها ، ثم أكملت دراستها الابتدائية والمتوسطة ، دخلت دار المعلمات الابتدائية ، ثم دخلت كلية الحقوق وهي أول فتاة أكملت د
آذار 23rd, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
نصت المادة (41)من الدستور على ما يلي ( العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون) حيث يفهم من هذا النص الإطلاق في مفهوم كلمة (اختياراتهم) التي تتقاطع مع الثوابت الدينية لمختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات والنظام العام ، وبرغم ذلك فان الدستور قد أحال الموضوع برمته الى ما يجب ان يشرع من قانون لتنظيم الأحوال الشخصية،إذن فما الداعي لإصدار قانون ينظم ذلك مادام كل واحد حر في الالتزام بأحواله الشخصية لينتهي الأمر إلى الاختيار المجرد الذي يدعو الى عدم التقيد بأي دين او مذهب مما يبيح الزواج المثلي ويطلق العنان لمن يشاء للخروج على النظام العام والآداب بما لا ينسجم مع الواقع العراقي الممتاز بقوة تمسكه بالثوابت الدينية والعقائدية .كما ان الدستور الحالي قد اقر التشريعات السابقة بما فيها قانون الأحوال الشخصية ، حيث ان المشرع السابق لم يترك هذا الأمر على عواهنه من قبل ،بل نظم الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين والأجانب بالمادة 33من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 التي نصت على (تختص محكمة البداءة .. بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز) ،وبقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته للمسلمين كافة دون تمييز بين مذهب او آخر.
قانون الأحوال الشخصية النافذ برغم ما اعتراه من إشكالات ،يعتبر قانون متميز في وقت لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت
آذار 22nd, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , ادب وفنــــــــــــــون, الصفحة الرئيســـــية,
المحامي طالب الوحيلي
لا نظلم الإعلام العراقي سواء كان حكوميا او أهليا ، ان قلنا انه على بعد كبير عن الإعلام القانوني او القضائي في عهد ينبغي ان يكون سمة العصر ،هو عهد قيام دولة القانون والعدالة ،وهما متلازمتان لا بد للمواطن قبل الحاكم ان يدركهما بكل معانيهما ،بل يمكننا القول ان هاجس العراق الحقيقي اليوم هو سيادة القانون وسلطة القضاء ،لكن ذلك لا يتحقق ما دمنا نرفع شعار الجهل في القانون، والقانون لا يحمي المغفلين ، وغير ذلك من مشاكسات تنعكس بكل جد على إدراكنا للضرورة القصوى لاستتباب العلاقات القانونية في كافة مرافق ومنعطفات الحياة العامة وحتى الخاصة ، كما انه يفترض بنا جميعا ان لا نتصور ان في العالم شعب متحضر او مجتمع فاضل،وشعب متخلف ومجتمع منحط ،بل ان هناك شعب وجد في القانون عرفا عاما لا يستطيع الاستخفاف به بسبب القوة القضائية والضبطية الحارسة له ، والفهم العميق باعتباره ضرورة اجتماعية لا يقوم للمجتمع كيان دونها ؛ وشعب اعتاد على التمرد على النظام الاجتماعي بسبب ترادف الأنظمة السياسية المتخلفة والتي تتعس










