المحامي طالب الوحيلي

الشمس اجمل في بلادي من سواها.. والظلام ..حتى الظلام ..هناك اجمل ..فهو يحتضن العراق


ايامكم ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وجمال

تشرين الأول 19th, 2007 كتبها طالب الوحيلي نشر في , ادب وفنــــــــــــــون, البـوم الصـــــــــــــور, البوم المنتخب العراقي في امم اسيا, الصفحة الرئيســـــية, القــوانين العــــــــراقية, ثقـــافة قانــــــــونية, كاركاتيـــــــــــــــــــــــــــر, متابعـات سـياســـية, محاكمـــات صـــدام, مقـــالات ســــــابقة



قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي

تشرين الثاني 5th, 2008 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, القــوانين العــــــــراقية

قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
     بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم (      ) لسنة 2008
قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي
الفصل الأول
التعاريف والسريان والأهداف
المادة (1): يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
- المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
- الناخــب: كل من له حق التصويت.
- المرشح: كل من تم قبول ترشيحه رسميا لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء أو الناحية.
- سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين والذي يتم إعداده ونشره من قبل المفوضية للإطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
- سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض.
- القائمة المفتوحة: وهي القائمة التي تحوي على أسماء المرشحين المعلنة على أن لا تتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
- القائمة المنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح بها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.
- القاسم الانتخابي: وهو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد في الدائرة الانتخابية ويتم التوصل إليه بقسمة عدد الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
- الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون.
- مركز الانتخاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
- الناخب المهجر: العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
المادة (2): يسري هذا القانون على انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي
المادة (3): يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثا: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامسا: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.
(( الفصل الثاني ))
حق الانتخاب
المادة (4): أولاً: الانتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
             ثانياً: يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية و لا يجوز التصويت بالوكالة.
المادة (5): يشترط في الناخب أن يكون:
             أولاً: عراقي الجنسية.
             ثانيا: كامل الأهلية.
             ثالثا:ً أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
             رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية.
المادة (6): أولاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.
              ثانيا: تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بموجب تعليمات.
(( الفصل الثالث ))
حق الترشيح
 المادة (7): تعتمد شروط الترشيح الواردة في المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008.
المادة (8): أولاً: ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.
            ثانيا : يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية.
المادة(9): يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.
المادة(10): يجب أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة(11): لا يسمح لأي من الكيانات إن تسحب من المرشح الفائز المقعد المخصص له وفي أي وقت كان.
المادة (12): أولا: التصويت شخصي وسري.
              ثانيا: لا يجوز للناخب إن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
              ثالثاً: يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لأحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية.
 المادة (13): أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النضر عن الفائزين الرجال.
ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة وفق الفقرة ثانيا أعلاه.
رابعاً: يجب أن يحصل مرشحوا القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الانتخابي في الأقل للحصول على المقعد وتهمل أصوات مرشحي القوائم المنفردة الزائدة على القاسم الانتخابي.
خامساً: تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة(14): أولا: إذا حصل مرشحان أو أكثر من القوائم المختلفة على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة.
      ثانياً: إذا حصل مرشحان أو أكثر في ذات القائمة الانتخابية على أصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الأخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل الكيان السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي.
المادة (15): أولا: إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته وإذا كان العضو ضمن قائمة منفردة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها.
               ثانياً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.
(( الفصل الرابع ))
سجل الناخبين
المادة(16): أولاً: على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
              ثانيا: تتولى المفوضية إعداد وتحديث سجل الناخبين الابتدائي في التعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات التابعة للمفوضية.
              ثالثاً: لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن موجودا فيه.
رابعا: يتم التسجيل شخصيا أو بموجب تعليمات المفوضية.
            خامسا: لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة(17): أولاً: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية لقاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء الإحصاء السكاني العام.
              ثانياً: على المفوضية تحديث سجل الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق السجل وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان السجل للاعتراض عليه.
              ثالثاً: بعد إكمال عملية تنظيم سجل الناخبين الابتدائي يتم الإعلان عنه بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبته والإطلاع عليه.
المادة(18): يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل ليسهل الإطلاع عليه.
المادة (19): أولاً: لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي ولكل من حصل خطا في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الرئيسي للمفوضية العليا أو فروعة في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل.
            ثانيا: يقدم الاعتراض تحريريا وفقا لهذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية.
            ثالثا: يبت مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعت

المزيد


القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته

تموز 11th, 2007 كتبها طالب الوحيلي نشر في , القــوانين العــــــــراقية

الفصل الرابع – الكسب دون سبب

الفرع الاول – المدفوع دون حق

 

مادة 233

1 – من دفع شيئاً ظاناً انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.

2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضاً برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منه.

 

مادة 234

1 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.

2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.

 

مادة 235

1 – اذا وفى المدين التزاماً لم يحل اجله ظاناً انه قد حل فله استرداد ما دفع.

2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقوداً الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.

 

الفرع الثاني – قضاء دين الخير

 

مادة 236

اذا امر تحد بقضاء دينه رجع المأمور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط.

 

مادة 237

اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمأمور دففعه اليه ايضاً فللمأمور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولاً فللمأمور ان يرجع على القابض او على الامر.

 

مادة 238

اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

 

مادة 239

اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.

 

الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سبب

 

مادة 240

1 – اذا استعمل شخص مالاً بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معداً للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال بأحكام المادة 1165.

2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستأجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.

 

مادة 241

اذا استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.

 

مادة 242

1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدراً بملك غيره اتصالاً لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته.

2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.

 

مادة 243

كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص تخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيها.

 

الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سبب

 

مادة 244

لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.

 

الفصل الخامس – القانون

 

مادة 245

الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.

 

الباب الثاني – اثار الالتزام

الفصل الاول – التنفيذ الجبري

الفرع الاول – التنفيذ العيني

 

مادة 246

1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.

2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.

 

مادة 247

الالتزام بنقل الملكية او أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

 

مادة 248

1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او أي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.

2 – فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

 

مادة 249

في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

 

مادة 250

1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضرورياً ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.

 

مادة 251

1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بإدارته او كان مطلوباً منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.

2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.

 

مادة 252

اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.

 

الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديدية

 

مادة 253

اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعاً عن ذلك.

 

مادة 254

اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائياً مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدأ من المدين.

 

الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويض

 

مادة 255

ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقاً للاحكام التي نص عليها القانون.

 

مادة 256

لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

مادة 257

المزيد


القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته

تموز 11th, 2007 كتبها طالب الوحيلي نشر في , القــوانين العــــــــراقية

الفصل الثالث

الاشياء والاموال والحقوق

الفرع الاول

الاشياء

 

مادة 61

1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية.

2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية.

 

مادة 62

1 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية.

2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

 

مادة 63

يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار او استغلاله.

 

مادة 64

1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.

2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.

 

الفرع الثاني – الاموال والحقوق

 

مادة 65

المال هو كل حق له قيمة مادية.

 

مادة 66

الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.

 

مادة 67

1 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.

2 – وهو اما اصلي او تبعي.

 

مادة 68

1 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجازة الطويلة.

2 – والحقوق العينية هي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.

 

مادة 69

1 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.

2 – ويعتبر حقاً شخصياً الالتزام بنقل الملكية اياً كان محلها نقداً او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقاً شخصياً الالتزام بتسليم شيء معين.

3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).

 

مادة 70

1 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.

2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.

 

مادة 71

1 – تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.

2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.

 

مادة 72

تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.

 

القسم الاول – الحقوق الشخصية

(الالتزامات)

الكتاب الاول – الالتزامات بوجه عام

الباب الاول – مصادر الالتزام

الفصل الاول – العقد

 

مادة 73

العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.

 

مادة 74

يصح ان يرد العقد:

1 – على الاعيان منقولة كانت او عقاراً لتمليكها بعوض بيعاً او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضاً.

2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.

3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.

 

مادة 75

يصح ان يرد العقد على أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعاً بالقانون او مخالفاً للنظام العام او للآداب.

 

مادة 76

1 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.

2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.

 

الفرع الاول – اركان العقد

1 – التراضي

اولاً – وجود التراضي (صيغة العقد)

 

مادة 77

1 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول.

2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.

 

مادة 78

صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعداً ملزماً اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.

 

مادة 79

كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً لأدلته على التراضي.

 

مادة 80

1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجاباً.

2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجاباً وانما يكون دعوة الى التفاوض.

 

مادة 81

1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولاً.

2 – ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

 

مادة 82

المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

 

المزيد


قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته

تموز 11th, 2007 كتبها طالب الوحيلي نشر في , القــوانين العــــــــراقية

 

المصدر:    الوقائع العراقية - رقم العدد:3015 | تاريخ:9/8/1951 | رقم الصفحة:243

  مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ:1951 

 

بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي:

 

الباب التمهيدي

الفصل الاول – تطبيق القانون

الفرع الاول – احكام عامة

 

مادة 1

1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.

2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

 

مادة 2

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 

مادة 3

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

 

مادة 4

1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.

2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.

 

مادة 5

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.

 

مادة 6

الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.

 

مادة 7

1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.

2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية:

أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.

ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

 

مادة 8

درء الفاسد اولى من جلب المنافع.

 

مادة 9

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

……

 

الفرع الثاني

تنازع القوانين عند التطبيق

1 – التنازع من حيث الزمان

 

مادة 10

لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.

 

مادة 11

1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.

2 – فإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

 

مادة 12

1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.

 

مادة 13

الغيت المادة (13) وذلك بموجب المادة (47 – اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2728) في 3 – 9 – 1979.

 

2 – التنازع من حيث المكان

أ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي

 

مادة 14

يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج.

 

مادة 15

يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية:

أ – اذا وجد في العراق.

ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.

ج – اذا كان مووضع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.

 

مادة 16

لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن.

 

ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي

 

مادة 17

1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقاراً او منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.

 

مادة 18

1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.

2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.

 

مادة 19

1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.

2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزواج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.

3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.

4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.

5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده.

 

مادة 20

المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.

 

مادة 21

المزيد





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ