المحامي طالب الوحيلي
الشمس اجمل في بلادي من سواها.. والظلام ..حتى الظلام ..هناك اجمل ..فهو يحتضن العراق
| ► | تشرين الثاني 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

تشرين الأول 19th, 2007 كتبها طالب الوحيلي نشر في , ادب وفنــــــــــــــون, البـوم الصـــــــــــــور, البوم المنتخب العراقي في امم اسيا, الصفحة الرئيســـــية, القــوانين العــــــــراقية, ثقـــافة قانــــــــونية, كاركاتيـــــــــــــــــــــــــــر, متابعـات سـياســـية, محاكمـــات صـــدام, مقـــالات ســــــابقة,
أيار 10th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
استمرارا لنشاطه الإبداعي ورفده للمكتبة القانونية صدر للقاضي سالم روضان الموسوي كتابا عنوانه دراسات في القانون تناول فيه جوانب حيوية من القضايا التي تهم المجتمع والواقع العراقي المتخم بالإحداث والتراكمات الاجتماعية والسياسية التي تقتضي الكثير من البحث والدراسة والتمحيص ،وقد ضم الكتاب عدد من البحوث منها ، مبدأ استقلال القضاء في التشريعات العراقية ،وهو دراسة مقدمة الى المؤتمر السنوي الثاني لدعم استقلال القضاء المنعقد في بغداد 24/4/2008 ، و أحكام اليتيم في التشريعات العراقية والشريعة الإسلامية … دراسة مقارنة ،وهي عبارة عن بحث قدمه الكاتب إلى مؤتمر الأيتام الثاني الذي عقد في مملكة البحرين المنعقد في شهر نيسان عام 2008 ،و قراءة في نص المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم (1) لسنة (2003) وهي دراسة مقدمة في ندوة العدالة الجنائية المنعقد في منتجع دوكان عام 2004 بالتعاون بين جامعة السليمانية وجامعة ديبول الامريكية ، و الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني ،وهي دراسة مقدمة في المؤتمر الأول لمنظمات المجتمع المدني المنعقد في بغداد اواخر عام 2004 الذ نظمته وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، و التوازن في عقد الإيجار ، دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها بيت الحكمة في عام 2006 حول قانون الايجار
، مقاربة بين نص المادة (41) من الدستور وقانون الأحوال الشخصية النافذ ، دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها مجلس النواب حول المادة 41 من الدستور في عام 2006 ،و الإطار القانوني لعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال ، حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات العراقية النافذة ،وهي دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها مجلس النواب حول الأسرة والطفولة عام 2007 .
وقد جاء في مقدمة الكتاب الى إيجاز تناول فيه حقيقة (اقترن وجود القانون بوجود المشكلة او الحاجة ، فهو وليده وابنها الشرعي ، ولم يكن ترفا يزاوله المجتمع بل وسيلة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الأفراد او المؤسسات أو بينهما ،لذلك تكمن أهميته في حاجة المجتمع إليه ، إلا أن بقائه في رفوف وخزائن النخبة والمختصين لا يحقق كل الغاية التي يرجوها المجتمع ، فأصبح لزاما على المهتم به أن يقربه إلى الأفراد وان يتفحص أحكامه بين الحين والآخر للسير به نحو التوافق مع خط المجتمع المتنامي والمتطور باتجاه الكمال والمثال المنشود ، وتحقيق هذا المطلب يتم أحيانا من خلال المؤت
أيار 1st, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
المحامي طالب الوحيلي
من المعضلات التي شغلت بال الكثير من المشرعين وفقهاء القانون وفي معظم دول العالم هي مشكلة الايجار والعقود والنظم المسيرة له، وذلك بسبب الاختلاف والتباين المستمر بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، الذي تحكمه واقعية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المطورة، مما اوجب على المشرعين والمتصدين الى الاجتهاد افراد حيز كبير من الابواب لغرض معالجة تلك العلاقات المتجددة والتي يفترض ان تقترن بالتطور الحضاري للمدن ومستويات توسيعها لكي تستوعب النمو السكاني وما يرافقه من استحقاقات كثيرة لا يمكن التغافل عنها من قبل السلطات المتصدية في المجتمعات تلك.
وقد خصص القانون المدني العراقي رقم 40 الصادر عام 1951 فصلا كاملا لعقد الإيجار وأركانه وأحكامه معتمدا على الاحكام الشرعية والفقهية على وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وما يحكم هذا العقد من احكام مستقاة من صلب الشريعة الاسلامية.
وبعد استيلاء النظام السابق على مقاليد الحكم في العراق، ولكونه كان يتجافى مع كل ما هو قانوني او شرعي، فقد طالت يده السوداء هذا القانون مسخا وتخريبا وامعانا في تخريب كل ما يمت لشريعة ولبناء الانسان العراقي المتحضر، ولكون هذا النظام محاصرا بكثير من المشاكل والازمات التي يفترض ان يجد لها حلولا جذرية تنسجم مع ما يتمتع به العراق من ثروات خيالية وتمثل أدنى حقوق الشعب المظلوم واهمها مشكلة هي السكن، اذ ان من حق كل مواطن ان يمتلك مسكنا لائقا يشعر فيه بالامان والكرامة، والمشكلة الثانية هي تأمين العيش الرغيد وتمكينه من التطلع لامتهان اعمال حرة تتناسب مع طموحه كفرد حر..
لذا فإن ذلك النظام قد لجأ الى اصدار تشريع الغى بموجبه عمليا معظم فقرات الفصل الخاص بالايجار في القانون المدني اذ اصدر قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 والذي كرس اساسا لخلق مشاكل مستحكمة ليس لها آخر، واهم صفة فيه هي الغاء العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر واحلال العلاقة القانونية محلها، اي ان الذي يحكم عقد الايجار هو سلطة قانون الايجار بغض النظر عن ارادة المتعاقدين وما يتضمنها من ايجاب وقبول ومدة، فالمعروف عن الايجار هو (تملك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجرين من الانتفاع بالمأجور، كما نصت على ذلك المادة 722 من القانون المدني.
اما ما حصل في ظل القانون 87 لسنة 1979 فإن المستأجر بمجرد ابرامه العقد مع المؤجر فإن ذلك يكفي بأن يجعله مستوليا على ذلك العقار،كما هو مفهوم من المادة 3 منه التي نصت على (يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الاجرة، طبقا لاحكام هذا القانون). وبذلك فليس للمؤجر حق تعديل هذا العقد او تحديد مدة تخلية العقار او تعديل بدل الايجار الذي يجب ان ينسجم مع تغير الظروف الاقتصادية للبلد حسب احكام العقد وتوفر شرط الارادة بين الطرفين أي تحقق الرضا كونه من العقود الرضائية ، بل اعطى حق المستأجر بأن يكون القول له اي يكون مصدقا على قوله في حالة إدعاء المؤجر بزيادة بدل الايجار بالرغم من عدم وجود عقد مكتوب بينهما وكثيرا ما يلجأ المستأجر الى إيداع بدل الإيجار لدى الكاتب العدل على وفق بدل لا يتناسب مطلقا مع النسب المنصوص عليها في صلب القانون نفسه..
وبسبب اتساع الهوة بين مصالح المؤجر والمستاجر ولا سيما اذا كان العقار مستغلا لغرض الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية بصورة عامة ،حيث ادت الظروف الاقتصادية الى حدوث تباين بين واردات المستاجر وانخفاض قيمة بدل الايجار ،ومتاجرة بعض المستاجرين في المراكز التجارية المهمة بالعقار عن طريق السرقفلية وامكانية التحايل على القانون بموجبها ،ودون أي ارادة حقيقية للمؤجر ،عندها اضطر المشرع (بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار للعقارات التجارية او الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلا عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي ) الى تعديل قانون ايجار العقار بالقانون رقم 25 لسنة 1996 حيث نص
آذار 26th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
اقر مجلس النواب العراقي (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا اجزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد) والذي يهدف بمادته
-1- اولاً - الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية للفترة من 1968/7/17 ولغاية 19 / 3 /2003 .
ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (اولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته . المادة- 2- يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار. المادة -3- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات التالية إضافة الى مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون: اولا - أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوفر فيهم شروط التعيين. ثانيا - شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه. ثالثا - أفضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في اكمال دراستهم مع مراعاة توفر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر. رابعا - أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين. خامسا - صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص. فضلا عن عدد من الأحكام التي تنظم آلية الحكم بالتعويض وما الى ذلك من أحكام تصل حد ملاحقة الضالعين بتنفيذ تلك الجرائم قضائيا ، لكن الامر لا يتعلق بالجانب السياسي حصريا اذ لا تتعدى حالاته الى اعداد قليلة، ولكن لا بد من النظر الى هذا الموضوع من جانب اخر، حيث لم تتوقف جرائم النظام البائد طيلة حكمه الاستبدادي على الإعدام الكيفي والتصفيات الجسدية الاخرى، والتغييب الأبدي، والسجن والاعتقال والحجز والمطاردات والمداهمات للبيوت الامنة، بل تعدى ذلك الى استخدام وسائل اهانة وإيذاء اشد قسوة من القتل او السجن وما يجري فيه، ولعل اقسى هذه الوسائل عقوبات بتر الأعضاء الجسدية كبتر الأيدي واتخاذه عقوبة لجرائم السرقة بدل السجن او الإعدام، وعقوبة بتر صيوان الاذن، وعقوبة وشم الجباه، ناهيك عن العديد من أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي التي ادت الى أيلولة الكثير من الرجال والنساء الى الجنون .
وأشدها على الإطلاق جرائم قطع الألسن أمام حشود من الناس وفي مناطق سكن المجني عليهم وفي الهواء الطلق بتهم الحديث عن الطاغية او عائلته او حزب البعث او التذمر من ظرف ما ..
عند عطف النظر على ما يمكن ان يقع تحت عنوان العقوبة بدلا للعقوبات التي اقرها قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، نجد ان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاسس هذا القاون الذي نص على انواع العقوبات في مادته 85 (العقوبات الأصلية هي:
1 - الاعدام.2 - السجن المؤبد.3 - السجن المؤقت.4 - الحبس الشديد.5 - الحبس البسيط.6 - الغرامة.
آذار 23rd, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
نصت المادة (41)من الدستور على ما يلي ( العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون) حيث يفهم من هذا النص الإطلاق في مفهوم كلمة (اختياراتهم) التي تتقاطع مع الثوابت الدينية لمختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات والنظام العام ، وبرغم ذلك فان الدستور قد أحال الموضوع برمته الى ما يجب ان يشرع من قانون لتنظيم الأحوال الشخصية،إذن فما الداعي لإصدار قانون ينظم ذلك مادام كل واحد حر في الالتزام بأحواله الشخصية لينتهي الأمر إلى الاختيار المجرد الذي يدعو الى عدم التقيد بأي دين او مذهب مما يبيح الزواج المثلي ويطلق العنان لمن يشاء للخروج على النظام العام والآداب بما لا ينسجم مع الواقع العراقي الممتاز بقوة تمسكه بالثوابت الدينية والعقائدية .كما ان الدستور الحالي قد اقر التشريعات السابقة بما فيها قانون الأحوال الشخصية ، حيث ان المشرع السابق لم يترك هذا الأمر على عواهنه من قبل ،بل نظم الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين والأجانب بالمادة 33من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 التي نصت على (تختص محكمة البداءة .. بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز) ،وبقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته للمسلمين كافة دون تمييز بين مذهب او آخر.
قانون الأحوال الشخصية النافذ برغم ما اعتراه من إشكالات ،يعتبر قانون متميز في وقت لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت
آذار 21st, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
ضمن سلسلة التشريعات التي يتصدى لها البرلمان العراقي ،هي القوانين والأوامر التي صدرت بعد سقوط النظام المباد، والتي كانت قد اتسمت بعدم الدقة التي نتجت عن الاعتماد
على أشخاص غير أكفاء او إنهم غير ملمين بكافة بجميع القوانين والتشريعات العراقية، كما افتقرت الى صفة الدوام التشريعي الذي يميز القوانين الحقيقية ،وكانت استجابة لمعالجات أمنية استدعتها تلك الظروف ،وبعد انبثاق السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي ،كان لابد من إلغاء تلك الأوامر او استبدالها بقوانين جديدة ،من ذلك الأمر 25 لسنة 2003 الذي صدر تحت عنوان (مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها ) وهو تدبير مؤقت يتناسب مع الأيام الأولى لسقوط النظام السابق ولا يتعداه الى المراحل اللاحقة بعد تشكيل الحكومة العراقية واستقلال السلطات الثلاث ،حيث رفعت يد وزارة العدل من تنظيم القضاء بعد تشكيل السلطة القضائية ،ولكون موضوع مصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة او المتحصلة عنها معالج أصلا في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته ،فضلا عن القوانين الاخرى الصادرة بهذا الشأن والتي لم يلغيها او يعدلها الامر 25 لسنة 2003 ، فمن الضروري إلغاء هذا الأمر بتشريع يصدر ،تناسبا مع الواقع التشريعي الجديد في العراق .
الأمر المذكور يمنح سلطة الائتلاف في القسم 2 منه صلاحيات واسعة لا تنسجم مع التطورات السياسية والأمنية الحالية لاسيما بعد إبرام اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق، وقد تضمن الاتي :
1. تخضع الأملاك الجنائية للمصادرة ويعهد بها كما هو موضح في القسم 6 أدناه.
2. يجوز لقوات الائتلاف أو للشرطة العراقية حجز الأملاك الجنائية كما هو موضح في القسم 3 أدناه.
3. تتطلب إجراءات المناقشة القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة كما هي موضحة بهذا الأمر وكذلك قوانين المصادرة الأخرى إدانة المتهم قبل مصادرة أملاكه.
4. لا تتطلب مصادرة الأملاك الجنائية بموجب هذه الإجراءات السابقة صدور حكم جنائي بإدانة مالك الأملاك المصادرة.
5. تكون إجراءات المناقشات القضائية الرسمية المتعلقة بالمصادرة والواردة في هذا الأمر إجراءات مستقلة لا يتم الربط بينها وبين التحقيقات الجنائية أو إقامة الدعاوى الجنائية ويجوز القيام بها بغض النظر عن أي قرار يصدر لحسم الاتهاما
آذار 12th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
لا شك إن أي تصرف او امتناع يجري في المجتمع لا بد أن يقع بناء على نص قانون أو أوامر تتفرع من أصل النص مفسرة له او محددة لشروطه وأحكامه لكي تسهل من تنفيذه لدى الفرد والإدارة على السواء ،واهم ما ينبغي ان تكون عليه الحال في ظل دولة القانون والمؤسسات هو ان لا تتجاوز السلطات الدستورية صلاحياتها وتتعداها اتجاه بعضها ،فليس للسلطة التنفيذية الحق في تشريع القوانين ،ولاسيما إثناء إصدارها التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون ما مما يوقعها في إشكالية الاجتهاد في مورد النص ويسيء لمبادئ الديمقراطية ،وقد وردت عدة مواقف من السلطة التنفيذية بهذا الاتجاه للأسف ،خصوصا ما يتعلق بقانون إعادة تعيين المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 مع ان هذا القانون بحاجة الى عدد من التعديلات المهمة في الصياغة والأحكام ، من ذلك ما
نصت عليه المادة /3 ثانيًا بما يأتي:( تشكل لجنة في أمانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من (أن) إعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى قد تمّت وفقاً للخدمة المكتسبة .) وعند عطف النظر على هذه الفقرة نجد ان اختصاص هذه اللجنة ينحصر في التحقق من ان إعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون قد تمت على وفق الخدمة المكتسبة للموظف ،مما يعني بأنها لا صلاحية لها في تقرير صحة إعادة الموظف المفصول او عدمها وإنما في تدقيق مدة الفصل السياسي واحتسابها لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد (م1 ثانيا) وقد سكت القانون عن آليات رفع المعاملات إليها وطرق الطعن في قراراتها ، مما يعني وجود إشكال او خطأ قانوني في تعطيلها للكم الكبير من المعاملات الخاصة بالمفصولين السياسيين ، وخوضها في صحة أسباب الفصل والإعادة والإجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية في الوزارات او الدوائر غير المرتبطة بوزارة المشكلة بموجب القانون المذكور على وفق أحكام المادة (6) التي تنص على (يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوزارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
أولاً- ممثل عن الدائرة الإدارية في الوزارة أو ا
كانون الثاني 9th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
المحامي طالب الوحيلي
القاعدة الفقهية تنص على ان درئ المفاسد أولى من جلب المنافع ، فإذا ما وقعت مفسدة تهدد المجتمع فلا بد من قوة ردع تحول دون طغيانها وانتشار آثارها في المجتمع ، وهنا لا بد من تقنين القواعد المنظمة للعلاقات القائمة وتحديد الحدود بين المباحات والمحظورات ، ووضع النصوص العقابية لفرض تلك القواعد على الأفراد اذ لا عبرة بالقانون العقابي دون عقوبة او جزاء يتناسبان مع الفعل المرتكب ضد الأفراد أو الجماعات ، فإذا ما استهدف الأمن العام اي استهداف النفس والمال والقيم الروحية والسيادية ولم يتعلق بحق فردي مجرد ، عند ذلك يكون استهداف للحق العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته او التنازل عنه حتى لو تنازل عنه المجني عليه نفسه .
هذا تفسير يسير لأهمية اقتران القاعدة القانونية الملزمة بالعقوبة وعدم التنازل عنها اذا كانت من الحق العام ،ولعل أهم أشكال الحق العام في المرحلة الحالية التي يعيشها هي القواعد الدستورية المنظمة للحياة الديمقراطية في تعاطي السلطات وفي الوصول الى قمم الهرم الإداري لحكومات المحافظات ، اي العملية الانتخابية التي تعتبر اليوم وبحق ميزة التغيير السياسي منذ سقوط النظام البائد ، وبذلك فلا بد من وجود قانون يحمل في طياته عناصر قوته التي تستطيع جعله عنصر نجاح لهذه العملية التي قد تعاني الاخفاق الكبير في العديد من دول العالم حتى الأكثر عراقة في الديمقراطية منها .
إذن تنفيذ قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 ونجاحه في تنظيم الانتخابات في ظل ظروف غير قياسية في المفهوم الواقعي بسبب كثافة المشاكل والتنافس الشديد الذي أفرزته وقائع التجربة السياسية الجديدة وما يكتنفها من تقاطعات حادة ، قد يمنحها ذلك حصانة كبيرة اذا ما تحقق التنافس العادل والشريف ونال كل مجتهد نصيبه كما يقال ، وجدوى هذا النجاح تكمن في القواعد الآمرة والعقوبات المادية او الجسدية ضد من يخالفها سواء كان فردا او كيانا سياسيا ، حيث تتراوح بين الغرامة والحبس وحرمان الكيان السياسي من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي الذي وقعت فيه الجريمة الانتخابية ، او الحرمان التام للكيان السياسي في المشاركة في الانتخابات .
والسؤال الملح هو اي سلطة تختص بالحكم ب
كانون الثاني 5th, 2009 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
طالب الوحيلي
الانتخابات هي صلب اللعبة الديمقراطية بمفهومها الواسع ،وفي مجتمعات بعيدة عن الاستبداد السياسي او الطبقي او العنصري ،فهي لا تتفق مع الاستبداد او ديكتاتورية الفرد او الحزب الواحد او العائلة ،واذا ما شهدت تلك النظم نوعا من الديمقراطية فهي لا تعدو ان تكون مجرد تسويغ لحكمها وشرعنة لسطانها أمام التطور المستمر لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وأمام التغييرات الايديلوجية والطبقية للمجتمعات الإنسانية ، لاسيما في ظل قيام الثورات التحررية وحضور الفكر الاشتراكي الذي وصل الى مراحل مؤثرة في فترة الحرب الباردة وانتشار الفكر الماركسي الذي نازع النظم الرأسمالية في عقر دارها ،مما اقتضى سعيها لتطمين شعوب تلك الأنظمة على دورها السياسي في المساهمة باختيار من يمثلها في إدارة المجتمع ،صارت القاعدة العامة في أنماط الحكم المتطورة هي سيادة الديمقراطية ،وهي في المقابل مقياس مقبولية النظام السياسي في المجتمع الدولي،لذلك نجد الأنظمة الاستبدادية تلجأ مجبرة لطرح خيار الانتخابات في تزويق حكمها ،وقد شهد العالم العربي عدد من الفعاليات الانتخابية وهي لا تعدو ان تكون مجرد نتائج معدة سلفا لكي تدعم نظام الحكم الجاثم على صدور شعوبها منذ عقود من الزمن ،لتعلن النتائج دائما بنسب خيالية لرئيس النظام او للحزب الحاكم ،وهزيمة لخصومهم قد تصل حد التصفيات الجسدية فيما بعد ..
الديمقراطية عرفت منذ عصور قديمة كما في أثينا ، حيث كان يجتمع كافة المواطنون في مكان عام من اجل النقاش واتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق بأمور الإمبراطورية. بل استقي اسمها اصلا من مقطعين هما (ديمو) ويعني (حكم) و(قراسي) ويعني ( الشعب) ولكن الإشكالية تقع اذا ما عرفنا بان ذلك العصر يمثل إحدى مراحل تطور المجتمع الإنساني وهي مرحلة (الرق والعبودية) فاذا ما علمنا بان عدد سكان أثينا في ذلك الوقت كان يبلغ عدة عشرات من الآلاف، الا أنهم كانوا مفروزين الى أقلية من الأحرار يقارب عددها أربعة آلاف مواطن، وأغلبية من العبيد والنساء ،وهذا يعني انه لم يتم اعتبار كافة سكان أثينا مواطنين ..
من خلال كل ذلك نرى أن من أهم متطلبات المجتمع الديمقراطي، هي منح الحق لجميع المواطنين في المشاركة في اختيار المجالس النيابية بمختل
كانون الأول 31st, 2008 كتبها طالب الوحيلي نشر في , الصفحة الرئيســـــية, ثقـــافة قانــــــــونية,
المحامي طالب الوحيلي
إتمام الحديث عن موضوع القائمة المنفردة او المفتوحة ، يقتضي الوقوف على الصياغات التي تضمنها قانون انتخاب مجالس المحافظات في معالجته لهذه الميزة في الأنظمة الانتخابية المعروفة ،حيث استطاع المشرع العراقي الجمع بين أهم خصائص القائمتين انسجاما مع استحقاقات الكتل السياسية الكبيرة وطموح التيارات الأخرى في لعب دور اكبر في إدارة المجتمع العراقي الجديد،فيما يؤسس هذا القانون الى قاعدة رصينة لمستقبل الحياة الديمقراطية ،فهو قانون استراتيجي ينبغي الاستغراق في قراءته ومعرفة أبعاده ومزاياه ونقاط الضعف التي يمكن ان تشوبه ،فالمادة (13)منه نصت في فقرتها اولا على ان ( تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة).فالأصوات الصحيحة هي كل بطاقة انتخابية صالحة وغير مشوبة بأي خطأ من ذلك التاشير على اكثر من مرشح فضلا عن مخالفة التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات بهذا الشأن . مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة مقسما على القاسم الانتخابي فان ناتجه يحدد عدد الفائزين منها بالمقاعد في مجلس المحافظة او في المجالس الأخرى ،هذه الحالة تتحقق فيما اذا كان الناخبون قد صوتوا الى القائمة بعنوانها دون التصويت لاحد أعضائها ، ولكن الامر يختلف فيما لو كان التصويت لصالح احد المرشحين فيها فان احكام الفقرة ثانيا من المادة المذكورة تكون واجبة الاتباع حيث نصت على الآتي(توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النضر عن الفائزين الرجال).
الملاحظ على هذه الفقرة أنها مترهلة في صياغتها ،وقد اعتراها التكرار ،إضافة الى إيرادها حكما مهما يختص بموضوع (الكوتا) النسائية ضمن سياق يفقد هذه الناحية أهميتها الكبيرة ،فالفقرة المذكورة نصت على ان ( توزع ال










